أمّا المقدّمة الاولى : انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ
أمّا المقدّمة الاولى :
فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى الإثبات ؛ ضرورة قلّة ما يوجب العلم التفصيليّ بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها إلى إعمال أمارة غير علميّة. وأمّا بالنسبة إلى انسداد باب الظنّ الخاصّ ، فهي مبنيّة على أن لا يثبت من الأدلّة المتقدّمة لحجّية خبر الواحد حجّية مقدار منه يفي ـ بضميمة الأدلّة العلميّة وباقي الظنون الخاصّة ـ بإثبات معظم الأحكام الشرعيّة ، بحيث لا يبقى مانع عن الرجوع في المسائل الخالية عن الخبر وأخواته من الظنون الخاصّة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة ، من البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط أو التخيير.
تسليم أو منع هذه المقدّمة
فتسليم هذه المقدّمة ومنعها لا يظهر إلاّ بعد التأمّل التامّ وبذل الجهد في النظر فيما تقدّم من أدلّة حجّيّة الخبر ، وأنّه هل يثبت بها حجّيّة مقدار واف من الخبر أم لا؟
وهذه هي عمدة مقدّمات دليل الانسداد ، بل (١) الظاهر المصرّح به في كلمات بعض (٢) أنّ ثبوت هذه المقدّمة يكفي في حجّيّة الظنّ المطلق ؛ للإجماع عليه على تقدير انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ (٣) ؛ ولذا
__________________
(١) في (ظ) : «إذ».
(٢) كالسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٤٥٩.
(٣) لم ترد عبارة «للإجماع ـ إلى ـ الظنّ الخاصّ» في (ر) ، وكتب عليها في (ص) : «نسخة».