الأمر الثالث (١) :

لو حصل الظنّ بالحكم من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل

أنّه لا فرق في نتيجة مقدّمات دليل الانسداد بين الظنّ الحاصل أوّلا من الأمارة بالحكم الفرعيّ الكلّيّ كالشهرة أو نقل الإجماع على حكم ، وبين الحاصل به من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل ، كأن يحصل الظنّ من قوله تعالى : ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً(٢) ، بجواز التيمّم بالحجر مع وجود التراب الخالص ؛ بسبب قول جماعة من أهل اللغة : إنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض (٣).

الظنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين

ثمّ الظنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين ، ذكرناهما في بحث حجّية الظواهر (٤).

أحدهما : ما يتعلّق بتشخيص الظواهر ، مثل الظنّ من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعيّة ، وبأنّ الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع ،

__________________

(١) قد تقدّم الكلام في الأمر الأوّل والثاني في الصفحة ٤٣٧ و ٤٦٣.

(٢) النساء : ٤٣.

(٣) القاموس المحيط ١ : ٣٠٧ ، والمصباح المنير : ٣٣٩.

(٤) راجع الصفحة ١٣٥ ـ ١٣٦.

۶۴۸۱