فيكون القياس تمام المقتضي بناء على كون الحجّة عندهم الظنّ الفعليّ ؛ لأنّ الخبر (١) المنضمّ إليه ليس له مدخل في حصول الظنّ الفعليّ بمضمونه. نعم ، قد يكون الظنّ مستندا إليهما فيصير من قبيل جزء المقتضي ، فتأمّل (٢).

ويؤيّد ما ذكرنا ، بل يدلّ عليه : استمرار سيرة أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم في الاستنباط على هجره وترك الاعتناء بما حصل لهم من الظنّ القياسيّ أحيانا ، فضلا عن أن يتوقّفوا في التخيير بين الخبرين المتعارضين (٣) مع عدم مرجّح آخر أو الترجيح بمرجّح موجود ، إلى أن يبحثوا عن القياس ؛ كيف ولو كان كذلك لاحتاجوا إلى عنوان مباحث القياس والبحث عنه بما يقتضي البحث عنها على تقدير الحجّيّة.

الكلام في الظنّ غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات :

وأمّا القسم الآخر ، وهو الظنّ الغير المعتبر لأجل بقائه تحت أصالة حرمة العمل.

فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات :

الأوّل : الترجيح به في الدلالة ، بأن يقع التعارض بين ظهوري الدليلين كما في العامّين من وجه وأشباهه. وهذا لا اختصاص له بالدليل الظنّي السند ، بل يجري في الكتاب والسنّة المتواترة.

الثاني : الترجيح به في وجه الصدور ، بأن نفرض الخبرين

__________________

(١) في (ر) و (ه) : «الجزء».

(٢) لم ترد «فتأمّل» في (ت) و (ه).

(٣) لم ترد «المتعارضين» في (ر) ، (ظ) و (م).

۶۴۸۱