له لا ينهض لذلك ـ لمعارضته بمثله ـ ، والمفروض أنّ وجوب الترجيح بذلك الظنّ لم يثبت ، فلا وارد على العموم والأصل.

القسم الثاني : ما لا يكون كذلك ، وهذا أقلّ قليل بين المتعارضات ، فلو فرضنا العمل فيه بالتخيير مع وجود ظنّ خارجيّ على طبق أحدهما لم يلزم (١) محذور ـ نعم الاحتياط يقتضي الأخذ بما يطابق الظنّ ـ خصوصا مع أنّ مبنى المسألة على حجّية الخبر من باب الظنّ غير مقيّد بعدم الظنّ الفعليّ على خلافه ، والدليل على هذا الاطلاق مشكل ، خصوصا لو كان الظنّ المقابل من الشهرة المحقّقة أو نقل الإجماع الكاشف عن تحقّق الشهرة ؛ فإنّ إثبات حجّيّة الخبر المخالف للمشهور في غاية الإشكال وإن لم نقل بحجّية الشهرة ؛ ولذا قال صاحب المدارك : إنّ العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكل ، وموافقة الأصحاب من غير دليل أشكل (٢).

مقتضى الاحتياط في المقام

وبالجملة : فلا ينبغي ترك الاحتياط بالأخذ بالمظنون في مقابل التخيير ، وأمّا في مقابل العمل بالأصل (٣) : فإن كان الأصل مثبتا للاحتياط ـ كالاحتياط اللازم في بعض الموارد ـ فالأحوط العمل بالأصل ، وإن كان نافيا للتكليف كأصل البراءة والاستصحاب النافي للتكليف ، أو مثبتا له مع عدم التمكّن من الاحتياط كأصالة الفساد في باب المعاملات ونحو ذلك ، ففيه الإشكال. وفي باب التراجيح تتمّة

__________________

(١) في (ه) : «لم يكن يلزم» وكذا استظهره في (ص) ، وفي (ر) : «لم يكن».

(٢) المدارك ٤ : ٩٥.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) : «بالاصول».

۶۴۸۱