المقام الثاني : في كون الظنّ الغير المعتبر موهنا

هل يكون ظنّ غير المعتبر موهناً

والكلام هنا أيضا يقع : تارة فيما علم بعدم اعتباره ، واخرى فيما لم يثبت اعتباره.

الكلام في الظنّ الذي علم عدم اعتباره

وتفصيل الكلام في الأوّل : أنّ المقابل له إن كان من الأمور المعتبرة لأجل إفادته الظنّ النوعيّ ـ أي لكون نوعه لو خلّي وطبعه مفيدا للظنّ ، وإن لم يكن مفيدا له في المقام الخاصّ ـ فلا إشكال في عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم اعتباره ، كالقياس في مقابل الخبر الصحيح بناء على كونه من الظنون الخاصّة على هذا الوجه. ومن هذا القبيل : القياس في مقابلة الظواهر اللفظيّة ، فإنّه لا عبرة به أصلا بناء على كون اعتبارها من باب الظنّ النوعيّ.

ولو كان من باب التعبّد فالأمر أوضح.

نعم ، لو كان حجّيته ـ سواء كان من باب الظنّ النوعي أو كان من باب التعبّد ـ مقيّدة بصورة عدم الظنّ على خلافه ، كان للتوقّف مجال.

ولعلّه الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين ، عن شيخه : أنّه ذكر له مشافهة : أنّه يتوقّف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه.

لكنّ هذا القول ـ أعني تقييد حجّيّة الظواهر بصورة عدم الظنّ على خلافها ـ بعيد في الغاية.

وبالجملة : فيكفي في المطلب ما دلّ على عدم جواز الاعتناء

۶۴۸۱