درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۸۲: حجیت خبر واحد ۲۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بیان شد در آیه نباء دو دسته اشکال وارد شده که دسته اول اشکالات غیر قابل جواب بود که بحثش تمام شد، دسته دوم اشکالات قابل جواب بود که دو اشکال بیان شد و جواب هم داده شد.

اشکال سوم این بود که این آیه شامل اخبار مع الواسطه نمی‌شود. به خاطر دو مشکل، مشکل اول این است که ظاهر آیه این است که خبر عادلی که با قطع نظر از این آیه وجود دارد، حجت است و حال آنکه در خبر مع الواسطه، خبر از خود عادل پیدا شده است به اینکه خبر عادل می‌گوید خبر شیخ طوسی حجت است و مخبر به ایشان، ثابت است و مخبر به شیخ طوسی، خبر شیخ مفید است و خبر شیخ مفید برای ما خبر است به کمک آیه و آیه شامل این نمی‌شود.

مشکل دوم این است که آیه می‌گوید خبر عادل حجت است و آثار شرعیه مخبر به که از جاهای دیگر غیر از آیه پیدا شده، مترتب کن و حجیت خبر مع الواسطه، از آثار این آیه است. (این مشکل دوم در متن نیامده است)

جواب دادیم نقضا که اگر آیه نباء شامل خودش نشود، لازمه‌اش این است که ادله اقرار، شامل اقرار بالاقرار نشود در حالی که بالاجماع شاملش می‌شود، پس در اینجا هم آیه باید شامل خبر مع الواسطه هم بشود.

۳

ادامه جوابها به مشکل اول

جواب دوم (این جواب در متن کتاب نیست): ثبوت حکم برای موضوع، دو صورت دارد:

اول: ثبوت حکم، سبب پیدایش موضوع جدید می‌شود، در این صورت آن حکم شامل آن موضوع جدید نمی‌شود.

دوم: ثبوت حکم (وجوب تصدیق)، سبب علم (علم تنزیلی) ما به موضوع می‌شود، در این صورت، آن حکم شامل آن موضوع (خبرهای با واسطه) می‌شود.

و ما نحن فیه جزء حالت دوم است و موضوع جدید نساخته و مثلا خبر مفید ثابت است و موضوع جدید نیست و موجب علم تنزیلی می‌شود، پس آیه شاملش می‌شود.

جواب سوم (این جواب به عنوان ثانیا در کتاب ذکر شده است): اولا: این آیه، قضیه طبیعیه و به اصطلاح منطقی، قضیه حقیقیه است، یعنی وجوب تصدیق، برای طبیعت خبر عادل، ثابت است و خبر شیخ مفید هم از افراد خبر عادل است و هکذا واسطه‌های دیگر. پس آیه شامل خبر شیخ مفید و واسطه‌های دیگر هم می‌شود.

و ثانیا: بر فرض که آیه شامل نشود، آیه با تنقیح مناط، شامل خبر شیخ مفید و واسطه‌های دیگر می‌شود، چون مناط در وجوب تصدیق خبر عادل، عادل بودن است و این مناط در خبر شیخ مفید و واسطه‌های دیگر، وجود دارد.

۴

تطبیق ادامه جوابها به مشکل اول

(جواب سوم در جزوه‌ها:) وثانيا: بأنّ عدم قابليّة اللفظ العامّ (آیه نباء) لأن يدخل فيه (الفظ عام) الموضوع (خبر شیخ مفید مثلا) الذي لا يتحقّق (موضوع) ولا يوجد (موضوع) إلاّ بعد ثبوت حكم هذا العامّ (وجوب تصدیق) لفرد آخر (خبر شیخ طوسی)، لا يوجب (عدم قابلیت - خبر بانّ است) التوقّف في الحكم (وجوب تصدیق خبر شیخ طوسی مثلا) إذا علم المناط الملحوظ (از طرف متکلم) في الحكم العامّ (وجوب تصدیق خبر شیخ طوسی) و (عطف بر المناط است) أنّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعاً (خبر شیخ مفید مثلا) دون آخر؛ (علت لا یوجب التوقف:) لأنّ هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة (عبارت آیه) وعدم قابليّتها (عبارت) لشموله (فرد)، لا للفرق بينه (فرد «خبر شیخ مفید») وبين غيره (فرد «خبر شیخ طوسی») في نظر المتكلّم حتّى يتأمّل في شمول حكم العامّ (وجوب تصدیق) له (فرد «خبر شیخ مفید»).

بل لا قصور في العبارة (عبارت آیه) بعد ما فهم منها (عبارت آیه) أنّ هذا المحمول (حجیت) وصف لازم لطبيعة الموضوع (خبر عادل) ولا ينفكّ (محمول) عن مصاديقها (طبیعت موضوع)، فهو (شمول حکم به این فرد) مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنّه (مولا) قال: لا تعمل بأخبار زيد، فإنّه لا يجوز له (بعض عبید) العمل به (خبر زید «لا تعمل باخبار زید») ولو اتّكالا على دليل عامّ يدلّ (دلیل عام) على الجواز؛ (علت لا یجوز:) لأنّ عدم شموله (لا تعمل باخبار زید) له (اخبار ببعض عبید مولا) ليس (عدم شمول) إلاّ (لو سلم) لقصور اللفظ (لا تعمل) وعدم قابليّته (لفظ) للشمول، لا للتفاوت بينه (خبر لا تعمل باخبار زید) وبين غيره (خبر) من أخبار زيد في نظر المولى. وقد تقدّم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات (ایرادات قابل جواب) ما يوضح لك، فراجع (ص ۲۶۴، سطر آخر).

ولكن يضعّف هذا الإشكال :

أوّلا : بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار ، وإخبار العادل بعدالة مخبر ، فإنّ الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال (١).

وثانيا : بأنّ (٢) عدم قابليّة اللفظ العامّ لأن يدخل فيه الموضوع

__________________

وبعبارة اخرى : الآية لا تدلّ على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبريّة له إلاّ بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر ؛ لأنّ الحكم لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر.

ومن هنا يتّجه أن يقال : إنّ أدلّة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة ؛ لأن الأصل لا يدخل في موضوع الشاهد إلاّ بعد قبول شهادة الفرع». وهذه العبارة بزيادة : «ويشكل» في أوّلها موجودة في (ر) أيضا.

(١) في (ت) ومصحّحة (ص) زيادة : «وعدم قبول الشهادة على الشهادة ـ لو سلم ـ ليس من هذه الجهة».

(٢) لم ترد عبارة «وإخبار العادل ـ إلى ـ وثانيا بأنّ» في (ر) ، (ظ) ، (ص) ، (ل) و (م) ، وورد بدلها في غير (ر) ما يلي : «وكرفع اليد عن اليقين السابق بنجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة باليقين الاستصحابي بطهارته. وثانيا بالحل : وهو أنّه لا مانع من ترتب أفراد العام في الوجود الخارجي ، وكون وجود بعضها موقوفا على ثبوت الحكم لبعضها الآخر. وهذا لا ينافي كون أفراد العام متساوية الأقدام في شمول الحكم لها في نظر المتكلّم ، لا في الوجود الخارجي حتّى لا يكون لبعضها تقدّم على بعض في الوجود. وأمّا ثالثا : فلأنّ».

ووردت بدلها في (ر) : «ومخالفة قبول الشهادة على الشهادة ليست من هذه

الذي لا يتحقّق ولا يوجد إلاّ بعد ثبوت حكم هذا العامّ لفرد آخر ، لا يوجب التوقّف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العامّ وأنّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعا دون آخر (١) ؛ لأنّ هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليّتها لشموله ، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلّم حتّى يتأمّل في شمول حكم العامّ له.

بل لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها أنّ هذا المحمول وصف

__________________

الجهة. وثانيا بالحلّ : وهو أن الممتنع هو توقّف فرديّة بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر ، كما في قول القائل : «كلّ خبري صادق أو كاذب» ، أمّا توقّف العلم ببعض الأفراد وانكشاف فرديّته على ثبوت الحكم لبعضها الآخر ـ كما فيما نحن فيه ـ فلا مانع منه. وأمّا ثالثا : فلأنّ».

وورد هذا الجواب الحلّي في مصحّحة (ص) أيضا.

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة ما يلي :

«فإنّ موضوع اليقين بطهارة الثوب الناقض لليقين بنجاسته إنّما يحدث بحكم الشارع باستصحاب طهارة الماء ، فيثبت الحكم لذلك الموضوع ، الموجود بعد تحقّق الحكم وإن لم يكن كلام المتكلّم قابلا لإرادة ذلك الموضوع الغير الثابت إلاّ بعد الحكم العام. فوجوب تصديق قول المخبر : «أخبرني عمرو بعدالة زيد» وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العامّ ـ وإلاّ لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم ـ إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج ... الخ».

وفي (ر) وردت الزيادة هكذا : «فإخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر : «أخبرني عمرو بأنّ زيدا عادل» وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العالم ـ وإلاّ لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم ـ إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج ...».

لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفكّ عن مصاديقها ، فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنّه قال : لا تعمل بأخبار زيد ، فإنّه لا يجوز له العمل به ولو اتّكالا على دليل عامّ يدلّ على الجواز ؛ لأنّ عدم شموله له ليس إلاّ لقصور اللفظ وعدم قابليّته للشمول ، لا للتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى (١). وقد تقدّم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح لك (٢) ، فراجع (٣).

ومنها : عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعيّة

أنّ العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعيّة غير ممكن ؛ لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعيّة ، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات الخارجيّة ؛ فإنّها هي التي لا يجب التفحّص فيها عن المعارض ، ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة ، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه ، فلا يقال : إنّ قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة مطلقا يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركّب والأولويّة (٤).

الجواب عن هذا الإيراد

وفيه : أنّ وجوب التفحّص عن المعارض غير وجوب التبيّن في الخبر ، فإنّ الأوّل يؤكّد حجّيّة خبر العادل ولا ينافيها ؛ لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلى الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به كما أوجب العمل بهذا ، والتبيّن المنافي للحجّيّة هو التوقّف عن العمل

__________________

(١) لم ترد عبارة «بل لا قصور ـ إلى ـ في نظر المولى» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٢) في (ه) بدل «لك» : «ذلك».

(٣) راجع الصفحة ٢٦٥.

(٤) في (ظ) زيادة : «القطعيّة».