المراد بزمان العقد
ثمّ إنّ المراد بزمان العقد [هل (١)] زمان مجرّد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلةً أو زمان الملك ، عبّر بذلك للغلبة؟ الظاهر هو الثاني ، كما استظهره بعض المعاصرين (٢) ، قال : فعلى هذا لو أسلم حيواناً في طعامٍ وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعاً ، كان مبدؤه بعد القبض. وتمثيله بما ذكر مبنيٌّ على اختصاص (٣) الخيار بالحيوان المعيّن ، وقد تقدّم التردّد في ذلك (٤).
ثمّ إنّ ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف ولو قبل القبض يدلّ على أنّه لا يعتبر في الخيار الملك ، لكن لا بدّ له من أثر. وقد تقدّم الإشكال في ثبوته في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض (٥).
__________________
(١) لم يرد في «ق».
(٢) لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتب معاصريه ، نعم في بعض الشروح : أنّه المحقّق الشيخ علي كاشف الغطاء قدسسره في تعليقته على اللمعة.
(٣) كذا في «ق» أيضاً ، لكن ذكر الشهيدي بعد توجيه العبارة بصيغة الإثبات ـ : أنّ في بعض النسخ المصحّحة «عدم اختصاص» ، ووجّهه أيضاً بتوجيهٍ ، راجع هداية الطالب : ٤٣٣.
(٤) تقدّم في الصفحة ٨٣ ٨٤.
(٥) تقدّم في الصفحة ٤٩.