وهذه الدعوى لم نعرفها. نعم ، ربما يستدلّ (١) عليه (٢) بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثةٍ من حين العقد ، بل أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس ، وبلزوم (٣) اجتماع السببين على مسبّب واحد ، وما دلّ على أنّ تلف الحيوان في الثلاثة من البائع (٤) مع أنّ التلف في الخيار المشترك من المشتري.
ويردّ الأصل بظاهر (٥) الدليل ، مع أنّه بالتقرير الثاني ، مثبِتٌ. وأدلّة «التلف من البائع» محمولٌ (٦) على الغالب من كونه بعد المجلس. ويردّ التداخل بأنّ الخيارين إن اختلفا من حيث الماهيّة فلا بأس بالتعدّد. وإن اتّحدا فكذلك ، إمّا لأنّ الأسباب معرِّفات ، وإمّا لأنّها عللٌ ومؤثِّراتٌ يتوقّف استقلال كلِّ واحدٍ [منها (٧)] في التأثير على عدم مقارنة الآخر أو سبقه ، فهي عللٌ تامّةٌ إلاّ من هذه الجهة ، وهو المراد ممّا في التذكرة في الجواب عن أنّ الخيارين مِثْلان فلا يجتمعان ـ : من أنّ الخيار واحدٌ والجهة متعدّدة (٨).
__________________
(١) راجع الاستدلال وردّه في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٣ ، والجواهر ٢٣ : ٢٨.
(٢) كذا ، والمناسب : «عليها».
(٣) في «ق» : للزوم ، ولعلّه من سهو القلم.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيار ، الحديث ٢ و ٥.
(٥) في «ش» : «ظاهر».
(٦) كذا ، والمناسب : محمولة.
(٧) لم يرد في «ق».
(٨) التذكرة ١ : ٥٢٠.