لأنّ الغالب كون صاحب الحيوان مشترياً.

ولا ينافي هذه الدعوى التمسّك بإطلاق صحيحة ابن مسلم ؛ لأنّ الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ، ولا توجب تنزيل الإطلاق.

ولا ينافيها أيضاً ما دلّ على اختصاص الخيار بالمشتري (١) ؛ لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان. ولا صحيحة محمّد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين ؛ لإمكان تقييدها وإن بعُد بما إذا كان العوضان حيوانين.

لا محيص عن المشهور

لكن الإشكال في إطلاق الصحيحة الأُولى (٢) من جهة قوّة انصرافه إلى المشتري ، فلا مخصّص يعتدّ به ؛ لعمومات اللزوم مطلقاً أو بعد المجلس ، فلا محيص عن المشهور.

__________________

(١) راجع الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ٣٥٠ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الأحاديث ١ ، ٤ ، ٥ ، ٨ و ٩.

(٢) وهي صحيحة الفضيل المتقدّمة في الصفحة ٨٦.

۴۴۸۱