الدليل على الاختصاص

عليه (١) ؛ لعموم قوله عليه‌السلام : «إذا افترقا وجب البيع» (٢) خرج المشتري وبقي البائع ، بل لعموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٣) بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط ، ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل. ويدلّ عليه أيضاً ظاهر غير واحدٍ من الأخبار :

منها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ قال : ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا [منهما (٤)(٥) ، وظهوره في اختصاص الخيار بالمشتري وإطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيواناً.

ويتلوها في الظهور رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : «الخيار في الحيوان ثلاثة أيّامٍ للمشتري» (٦) فإنّ ذكر القيد مع إطلاق الحكم قبيح إلاّ لنكتة جليّة.

__________________

(١) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٤ ، وراجع الغنية : ٢١٩ ، والدروس ٣ : ٢٧٢.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٤.

(٣) المائدة : ١.

(٤) من «ش» والمصدر.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ ، و ٣٤٦ ، الباب الأوّل منها ، الحديث ٣.

(٦) الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٥.

۴۴۸۱