والذي يخطر بالبال : أنّ مراده دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع ، فتنفسخ بفسخه في المجلس ؛ وهذا المعنى وإن كان بعيداً في نفسه ، إلاّ أنّ ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقرّبه إلى الذهن ، وقد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن والضمان (١) (٢).

وكيف كان ، فلا إشكال في أصل هذه المسألة.

__________________

(١) راجع المبسوط ٢ : ٧٩ و ٨٠.

(٢) في «ش» زيادة : «وصرّح في السرائر بدخول الخيارين في هذه العقود ، لأنّها جائزة فيجوز الفسخ في كلّ وقت ، وهو محتمل كلام الشيخ ، فتأمّل». وقد وردت هذه الزيادة في «ف» في الهامش. وانظر السرائر ٢ : ٢٤٦.

۴۴۸۱