والقراض والجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانعٌ (١) ، انتهى.
ومراده خيار المجلس والشرط. وحكي نحوه عن القاضي (٢).
ولم يُعلم معنى الخيار في هذه العقود (٣) ، بل جزم في التذكرة : بأنّه لا معنى للخيار فيها ؛ لأنّ الخيار فيها أبداً (٤).
واحتمل في الدروس : أن يراد بذلك عدم جواز التصرّف قبل انقضاء الخيار (٥). ولعلّ مراده التصرّف المرخّص فيه شرعاً للقابل في هذه العقود ، لا الموجب ؛ إذ لا معنى لتوقّف جواز تصرّف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار ، و (٦) لأنّ أثر هذه العقود تمكّن غير المالك من التصرّف ، فهو الذي يمكن توقّفه على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ قدسسره أثر البيع متوقّفاً عليه (٧).
لكن الإنصاف : أنّ تتبّع كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام يشهد بعدم إرادته هذا المعنى ، فإنّه صرّح في مواضع قبل هذا الكلام وبعده باختصاص خيار المجلس بالبيع (٨).
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٨٢.
(٢) المهذّب ١ : ٣٥٦.
(٣) يعني العقود المذكورة في كلام الشيخ بقوله : «وأمّا الوكالة والوديعة و..».
(٤) التذكرة ١ : ٥١٦.
(٥) الدروس ٣ : ٢٦٨.
(٦) لم ترد «و» في «ش».
(٧) راجع الخلاف ٣ : ٢٢ ، المسألة ٢٩ من كتاب البيوع.
(٨) انظر المبسوط ٢ : ٨٠ ، ٨١ و ٨٢.