العقد وأنّه علّةٌ والمعلول لا يتخلّف عن علّته ، كما أنّ الانعتاق لا يتخلّف عن الملك ، فالأقرب هو الأخير ، كما هو ظاهر المختلف والتحرير (١) ومال إليه الشهيد (٢) إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، ويؤيّده إطلاق الأكثر ودعوى ابن زهرة الإجماع على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب البيع (٣) من غير استثناءٍ (٤). انتهى كلامه (٥) ، رفع مقامه.

أقول : إن قلنا : إنّه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل خروج الملك عن ملك مَن انتقل إليه إلى ملك مَن انتقل عنه نظراً إلى أنّ خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه ولو تقديراً لم يكن وجهٌ للخيار فيما نحن فيه ولو قلنا بكون الخيار بمجرّد العقد والانعتاق عقيب الملك آناً ما ، إذ برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج من ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديراً ؛ إذ ملكيّة المشتري لمن ينعتق عليه ليس على وجهٍ يترتّب عليه سوى الانعتاق ، ولا يجوز تقديره بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجاً عن ملك المشتري إلى ملك البائع ثمّ انعتاقه مضموناً على المشتري ، كما لو فرض بيع المشتري للمبيع في زمن الخيار ثمّ فسخ البائع.

والحاصل : أنّ الفاسخ يتلقّى الملك من المفسوخ عليه ، وهذا غير‌

__________________

(١) راجع المختلف ٨ : ٢٣ ٢٥ ، والتحرير ١ : ١٦٥ ، و ٢ : ٧٧.

(٢) انظر الدروس ٣ : ٢٦٦ ، والقواعد والفوائد ٢ : ٢٤٧ ، القاعدة ٢٤٤.

(٣) كذا في ظاهر «ق» ، ولعلّ الأصحّ : «المبيع» ، كما في «ش».

(٤) راجع الغنية : ٢١٧.

(٥) يعني : كلام المحقّق التستري في المقابس : ٢٤٠.

۴۴۸۱