حاصلٍ فيما نحن فيه.

وإن قلنا : إنّ الفسخ لا يقتضي أزيد من ردّ العين إن كان موجوداً وبدله إن كان تالفاً أو كالتالف ، ولا يعتبر في صورة التلف إمكان تقدير تلقّي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه وتملّكه منه ، بل يكفي أن تكون العين المضمونةُ قبل الفسخ بثمنها مضمونةً بعد الفسخ بقيمتها مع التلف كما يشهد به الحكم بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما (١) تقدّم من (٢) مسألة البيع بشرط العتق ثمّ ظهور المبيع منعتقاً على المشتري (٣) ، وحكمهم برجوع الفاسخ إلى القيمة لو وجد العين منتقلةً بعقدٍ لازمٍ مع عدم إمكان تقدير عود الملك قبل الانتقال الذي هو بمنزلة التلف إلى الفاسخ كان الأوفق بعمومات الخيار القول به هنا والرجوع إلى القيمة ، إلاّ مع إقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكونه ممّن ينعتق عليه ، فالأقوى العدم ؛ لأنّهما قد تواطئا على إخراجه عن الماليّة الذي هو بمنزلة إتلافه.

وبالجملة ، فإنّ الخيار حقٌّ في العين ، وإنّما يتعلّق بالبدل بعد تعذّره لا ابتداءً ، فإذا كان نقل العين إبطالاً لماليّته وتفويتاً لمحلّ الخيار و (٤) كان كتفويت نفس الخيار باشتراط سقوطه ، فلم يحدث حقٌّ في العين حتّى يتعلّق ببدله.

__________________

(١) في ظاهر «ق» : «فما» ، ولعلّه من سهو القلم.

(٢) في «ش» : «في».

(٣) تقدّم في كلام صاحب المقابس ، راجع الصفحة ٤٠.

(٤) لم ترد «و» في «ش».

۴۴۸۱