يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض والمرتدّ. وقال أبو حنيفة والشافعي : يرجع بجميع [ثمنه (١)] ؛ لأنّ تلفه لمعنىً (٢) استحقّ عليه عند البائع ، فجرى إتلافه (٣) ، انتهى.
وقال في التحرير في بيع الجاني خطأً : ولو كان السيّد معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه من (٤) رقبة العبد ، فيتخيّر المشتري مع عدم علمه ، فإن فسخ يرجع بالثمن ؛ وكذا إن كانت الجناية مستوعبةً ، وإن لم يستوعب رجع بالأرش (٥) ، انتهى.
وقال في أوائل البيع في هذه المسألة : ولو كان السيّد معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه عن رقبة العبد ، وللمشتري الفسخ مع عدم العلم (٦) ، فإن فسخ رجع بالثمن ، وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضاً ، وإن لم يستوعب رجع بقدر الأرش. ولو علم المشتري بتعلّق الحقّ برقبة العبد لم يرجع بشيءٍ. ولو اختار المشتري أن يفديه جاز ورجع به على البائع مع الإذن ، وإلاّ فلا (٧) ، انتهى.
__________________
(١) في المصدر : «الثمن» ، والكلمة ساقطة من «ق».
(٢) كذا في ظاهر «ق» ، وفي المصدر : «بمعنى» ، وفي «ش» : «لأمر».
(٣) التذكرة ١ : ٤٦٥ ٤٦٦.
(٤) في «ش» والمصدر : «عن».
(٥) و (٧) التحرير ١ : ١٨٥ و ١٦٥.
(٦) في «ش» بدل «فيتخيّر المشتري إلى مع عدم العلم» : «وللمشتري الفسخ مع عدم علمه».