بالثمن أو الأرش. فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضاً ، وإلاّ فقدر الأرش. ولا يرجع لو كان عالماً ، وله أن يفديه كالمالك ولا يرجع به عليه. ولو اقتصّ منه فلا ردّ وله الأرش ، وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانياً وغير جانٍ من الثمن (١) ، انتهى.
وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب (٢). وقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني : ولو كان المولى معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أوّلاً ، فإنّ البائع إنّما يملك نقل حقّه عن رقبته بفدائه ، ولا يحصل من ذمّة المعسر ، فيبقى حقّ المجنيّ عليه مقدّماً على حقّ المشتري ، ويتخيّر المشتري الجاهل في الفسخ ، فيرجع بالثمن [معه (٣)] أو مع الاستيعاب ، لأنّ أرش مثل هذا جميع ثمنه. وإن لم يستوعب يرجع بقدر أرشه. ولو كان عالماً بتعلّق الحقّ [به (٤)] فلا رجوع إلى أن قال : وإن أوجبت الجناية قصاصاً تخيّر المشتري الجاهل بين الردّ والأرش ، فإن اقتصّ منه احتمل تعيّن الأرش ، وهو قسط قيمة ما بينه جانياً وغير جانٍ. ولا يبطل البيع من أصله (٥) ؛ لأنّه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه ، فلم
__________________
(١) القواعد ٢ : ٧٦.
(٢) التذكرة ١ : ٥٤٠.
(٣) أثبتناه من المصدر ، وفي «ش» بعد قوله : «بالثمن» زيادة : «وبه قال أحمد وبعض الشافعيّة».
(٤) من «ش» والمصدر.
(٥) في المصدر زيادة : «وبه قال أحمد وبعض الشافعيّة».