قوله : «وانتزعت» إمّا راجعٌ إلى رقبة العبد ، أو إلى القيمة إذا باعه المجنيّ عليه وأخذ قيمته ، وهذا القيد غير موجودٍ في باقي عبارات العلاّمة في كتبه الثلاثة.
وكيف كان : فالعبد المتعلّق برقبته حقٌّ للمجنيّ عليه يستوعب قيمته ، إمّا أن يكون له قيمةٌ تبذل بإزائه ، أو لا ، وعلى الأوّل : فلا بدّ أن يبقى شيءٌ من الثمن للبائع بإزائه ، فلا يرجع بجميع الثمن عليه. وعلى الثاني : فينبغي بطلان البيع.
ولو قيل : إنّ انتزاعه عن ملك المشتري لحقٍّ كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك مع منعه (١) في نفسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتصّ من الجاني عمداً.
وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم بقسطٍ من الثمن فيه.
وبالجملة ، فالمسألة محلّ تأمّلٍ ، والله العالم.
__________________
(١) في «ش» : «مع بُعده».