وصول الثمن إلى البائع وكونه من النقدين ، فالردّ باعتبار النوع ، لا الشخص. ومن ذلك يظهر أنّ قوله عليه‌السلام في رواية ابن سنان : «ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها» (١) محمولٌ على الغالب : من كون الثمن كلّياً في ذمّة المشتري ، فإذا اشتغلت ذمّة البائع بالأرش حسب المشتري عند أداء الثمن ما في ذمّته عليه.

الظاهر تعيّن الارش من النقدين

ثمّ على المختار من عدم تعيّنه من عين الثمن ، فالظاهر تعيّنه من النقدين ؛ لأنّهما الأصل في ضمان المضمونات ، إلاّ أن يتراضى على غيرهما من باب الوفاء أو المعاوضة.

واستظهر المحقّق الثاني من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس عدم تعيّنه منهما ؛ حيث حكموا (٢) في باب الصرف بأنّه لو وجد عيبٌ في أحد العوضين المتخالفين بعد التفرّق جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما ، فاستشكل ذلك بأنّ الحقوق الماليّة إنّما يرجع فيها إلى النقدين ، فكيف الحقّ الثابت باعتبار نقصانٍ في أحدهما؟ (٣).

ويمكن رفع هذا الإشكال : بأنّ المضمون بالنقدين هي الأموال المتعيّنة المستقرّة ، والثابت هنا ليس مالاً في الذمّة ، وإلاّ بطل البيع فيما قابلة من الصحيح ؛ لعدم وصول عوضه قبل التفرّق ، وإنّما هو حقٌّ لو أعمله جاز له مطالبة المال ، فإذا اختار الأرش من غير النقدين‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤١٤ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث الأوّل.

(٢) في «ش» : «حكما».

(٣) جامع المقاصد ٤ : ١٩٢ ١٩٤ ، وراجع القواعد ٢ : ٣٩ ، والتحرير ١ : ١٧٢ ، والدروس ٣ : ٣٠٤.

۴۴۸۱