المشتري ، فإن نقصت بالولادة سقط الردّ بالعيب القديم وكان له الأرش ، وإن لم تنقص فالأولى جواز ردّها وحدها من دون الولد إلى أن قال : وكذا حكم الدابّة لو حملت وولدت عند المشتري (١) ، فإن نقصت بالولادة فلا ردّ ، وإن لم تنقص ردّها [دون ولدها (٢)] لأنّه للمشتري (٣) ، انتهى.
وفي مقامٍ آخر : لو اشترى جاريةً أو بهيمةً حائلاً فحبلت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا ردّ (٤) ، وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الردّ (٥) ، انتهى.
وفي الدروس : لو حملت إحداهما يعني الجارية والبهيمة عند المشتري لا بتصرّفه فالحمل له ، فإن فسخَ ردَّ الامَّ ما لم تنقص بالحمل أو الولادة. وظاهر القاضي : أن الحمل عند المشتري يمنع الردّ ، لأنّه إمّا بفعله أو إهمال المراعاة حتّى ضربها الفحل ، وكلاهما تصرّفٌ (٦) ، انتهى.
لكن صرّح في المبسوط باستواء البهيمة والجارية في أنّه إذا حملت
__________________
(١) في «ش» : «لو حملت عند المشتري وولدت».
(٢) من «ش» والمصدر.
(٣) التذكرة ١ : ٥٣٢.
(٤) العبارة في «ش» والمصدر هكذا : «لو اشترى جاريةً حائلاً أو بهيمةً حائلاً فحبلت ، ثمّ اطّلع على عيب ، فإن نقصت بالحمل فلا ردّ إن كان الحمل في يد المشتري ، وبه قال الشافعي».
(٥) التذكرة ١ : ٥٣٢.
(٦) الدروس ٣ : ٢٨٥ ، وفيه : «وأطلق القاضي».