بيع الحامل ، كما هو مذهب الشيخ ، وقال بعض الشافعيّة : يردّ به ، وليس بشي‌ءٍ (١) ، انتهى.

ورجّح المحقّق [الثاني (٢)] كونه عيباً وإن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل ؛ لأنّه وإن كان زيادةً من وجهٍ ، إلاّ أنّه نقيصةٌ من وجهٍ آخر ، لمنع الانتفاع بها عاجلاً ، ولأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك (٣).

والأقوى على قول الشيخ (٤) ما اختاره في التذكرة ؛ لعدم النقص في الماليّة بعد كونه زيادةً من وجهٍ آخر ، وأداء الوضع إلى الهلاك نادرٌ في الحيوانات لا يعبأ به. نعم ، عدم التمكّن من بعض الانتفاعات نقصٌ يوجب الخيار دون الأرش ، كوجدان العين مستأجرةً.

لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري

وكيف كان ، فمقتضى كون الحمل عيباً في الإماء أنّه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردّها ؛ لحدوث العيب في يده (٥) سواءً نقصت بعد الولادة أم لا ، لأنّ العيب الحادث مانعٌ وإن زال ، على ما تقدّم من التذكرة (٦).

وفي التذكرة : لو كان المبيع جاريةً (٧) فحبلت وولدت في يد‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٤٠.

(٢) لم يرد في «ق».

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣٣١.

(٤) وهو دخول الحمل في بيع الحامل.

(٥) في «ق» : «في يدها» ، وهو سهو.

(٦) تقدّم في الصفحة ٣٠٧.

(٧) في «ش» زيادة : «معيبة».

۴۴۸۱