الأولى في تعريف العيب

وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ الأولى في تعريف العيب ما في التحرير والقواعد : من أنّه نقصٌ في العين ، أو زيادةٌ فيها تقتضي النقيصة الماليّة في عادات التجار (١). ولعلّه المراد بما في الرواية كما عرفت ومراد كلّ من عبّر بمثلها ؛ ولذا قال في التحرير بعد ذلك : «وبالجملة كلّ ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة». والقيد الأخير لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض ، كما قد يقال ذلك في العبد الخصيّ.

ولا ينافيه ما ذكره في التحرير : من أنّ عدم الشعر على العانة عيبٌ في العبد والأمة (٢) ؛ لأنّه مبنيٌّ على ما ذكرنا في الجواب الأوّل عن الرواية : من أنّ ذلك كاشفٌ أو موهمٌ لمرضٍ في العضو أو المزاج ، لا على أنّه لا يعتبر في العيب النقيصة الماليّة.

وفي التذكرة بعد أخذ نقص الماليّة في تعريف العيب ، وذكر كثيرٍ من العيوب ـ : والضابط أنّه يثبت الردّ بكلّ ما في المعقود عليه من منقّص القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرضٌ صحيحٌ بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه (٣) ، انتهى كلامه.

وما أحسنه! حيث لم يجعل ذلك تعريفاً للعيب ، بل لما يوجب الردّ فيدخل فيه مثل خصاء العبد ، كما صرّح به في التذكرة معلّلاً بأنّ الغرض قد يتعلّق بالفحوليّة وإن زادت قيمته باعتبارٍ آخر ، وقد دخل المشتري على ظنّ السلامة ، انتهى (٤). ويخرج منه مثل الثيبوبة والغُلفة في المجلوب.

__________________

(١) التحرير ١ : ١٨٢ ، والقواعد ٢ : ٧٢ ، والعبارة من التحرير.

(٢) التحرير ١ : ١٨٢ ، وفيه : «عدم الشعر على العانة في الرجل والمرأة عيب».

(٣) التذكرة ١ : ٥٤٠.

(٤) التذكرة ١ : ٥٣٨.

۴۴۸۱