ولعلّ من عمّم العيب لما لا يوجب نقص المالية كما في المسالك (١) ، وعن جماعةٍ (٢) أراد به مجرّد موجب الردّ ، لا العيب الذي يترتّب عليه كثيرٌ من الأحكام وإن لم يكن فيه أرشٌ (٣) ، كسقوط خياره بتصرّفٍ أو حدوث عيبٍ وغير ذلك.
وعليه يبتني قول جامع المقاصد ، كما عن تعليق الإرشاد ، حيث ذكرا (٤) : أنّ اللازم تقييد قول العلاّمة : «يوجب نقص الماليّة» بقوله : «غالباً» ليندرج مثل الخصاء والجَبّ (٥) ؛ لأنّ المستفاد من ذكر بعض الأمثلة أنّ الكلام في موجبات الردّ ، لا خصوص العيب. ويدلّ على ذلك أنّه قيّد «كونَ عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس عيباً» ب «علم المشتري بجلبه» ؛ إذ ظاهره أنّه مع عدم العلم عيبٌ ، فلولا أنّه أراد بالعيب مطلق ما يوجب الردّ لم يكن معنىً لدخل علم المشتري وجهله في ذلك.
__________________
(١) المسالك ٣ : ٢٩٠.
(٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦١١ عن الميسيّة ، وقال : «وهو قضية إطلاق المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم وفقه القرآن للراوندي والوسيلة والغنية ..».
(٣) لم ترد عبارة «وإن لم يكن فيه أرش» في «ش».
(٤) في «ش» : «ذكر».
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٢٣ وحاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٦٢ والعبارة للأوّل.