أنّه يمكن جعل إقراره إنشاءً (١). ولعلّه لما اشتهر : من أنّ «مَنْ مَلِكَ شيئاً مَلِكَ الإقرار به» كما لو ادّعى الزوج الطلاق. ويدلّ عليه بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه ثمّ جاء العبد يدّعي النفقة على أيتام الرجل وأنّه رقٌّ لهم (٢). وسيجيء الكلام في (٣) هذه القاعدة.
لو كان الخيار منقضياً
وإن كان بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلف العين افتقر مدّعيه إلى البيّنة ، ومع عدمها حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ إن ادّعى عليه عِلْمَه بفسخه.
اذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدّعي للفسخ الارش؟
ثمّ إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدّعى للفسخ الأرش لئلاّ يخرج من الحقّين ، أم لا ؛ لإقراره بالفسخ؟ وزاد في الدروس : أنّه يحتمل أن يأخذ أقلّ الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتّفق ؛ لأنّه بزعمه يستحقّ استرداد الثمن وردّ القيمة ، فيقع التقاصّ
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢٨٦.
(٢) لم نعثر على الخبر ، وقال السيّد اليزدي في حاشيته على الكتاب في الصفحة ٩٥ ذيل قول المؤلف : «ويدلُّ عليه بعض الأخبار» : «أقول الظاهر أنّ نظره إلى ما ورد بهذا المعنى فيمن أقرّ ببيع مملوكه ثمّ جاء وادّعى الرقية ، وإلاّ فلم نرَ خبراً في العتق على ما وصفه بعد الفحص ، فيكون لفظ" العتق" غلطاً من النسخة أو سهواً من القلم بدلاً عن لفظ" البيع" ، وأمّا ما أشرنا إليه فهو الخبر عن محمّد بن عبد الله الكاهلي ، قال : قلت لأبي عبد الله : كان .. إلخ» ، راجع الوسائل ١٣ : ٥٣ ، الباب ٢٦ من أبواب بيع الحيوان ، وفيه حديث واحد.
(٣) في «ش» زيادة : «فروع».