عرفاً. نعم ، يحتمل في أصل [المسألة (١)] أن تكون الإجازة من المجيز التزاماً بالعقد ، فلا خيار بعدها خصوصاً إذا كانت بلفظ «التزمت» ، فتأمّل.
ولا فرق في الفضوليّين بين الغاصب وغيره ، فلو تبايع غاصبان ثمّ تفاسخا لم يزُل العقد عن قابليّة لحوق الإجازة ، بخلاف ما لو ردّ الموجب منهما قبل قبول الآخر ، لاختلال صورة المعاقدة ، والله العالم.
__________________
(١) لم ترد في «ق».