واحتمال كون الخيار لكلٍّ منهما بشرط انفراده بإنشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين بشخصٍ واحد ، مندفعٌ باستقرار سائر أحكام المتبايعين ، وجعل الغاية التفرّق المستلزم للتعدّد مبنيٌّ على الغالب.
خلافاً للمحكيّ في التحرير من القول بالعدم (١) ، واستقربه فخر الدين قدّس الله سرّه (٢) ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي (٣) والفاضل الخراساني (٤) والمحدّث البحراني (٥) ، واستظهره بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم (٦).
الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين
ولا يخلو عن قوّةٍ بالنظر إلى ظاهر النصّ ؛ لأنّ الموضوع فيه صورة التعدّد ، والغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدّد ، ولولاها لأمكن استظهار كون التعدّد في الموضوع لبيان حكم كلٍّ من البائع والمشتري كسائر أحكامهما ؛ إذ لا يفرِّق العرف بين قوله : «المتبايعان كذا» وقوله : «لكلٍّ من البائع والمشتري» ، إلاّ أنّ التقييد بقوله : «حتّى يفترقا» ظاهرٌ في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية ، ولا يمكن فرض التفرّق في غير المتعدّد.
ومنه يظهر سقوط القول بأنّ كلمة «حتّى» تدخل على الممكن والمستحيل ، إلاّ أن يدّعى أنّ التفرّق غايةٌ مختصّةٌ بصورة التعدّد ،
__________________
(١) التحرير ١ : ١٦٥.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨١ ، وفيه : «والأولى عدم الخيار هنا».
(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٣٨٩.
(٤) كفاية الأحكام : ٩١ ، وفيه : «لا يخلو عن قوّة».
(٥) الحدائق ١٩ : ١٣ و ١٦.
(٦) وهو المحقّق التستري في المقابس : ٢٤١ ، وفيه : «ولعلّ القول الثاني أقوى».