لعموم النصّ.
ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
ودعوى تبادر المالكين ممنوعةٌ ، خصوصاً إذا استندت إلى الغلبة ، فإنّ معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصى.
وهل يثبت الخيار للموكّل أيضاً؟
وهل يثبت للموكّلين أيضاً مع حضورهما كما تقدّم عن التذكرة (١)؟ إشكالٌ :
من تبادر المتعاقدين من النصّ ، وقد تقدّم عدم حِنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله.
ومن أنّ المستفاد من أدلّة سائر الخيارات وخيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص (٢) : كون الخيار حقّا لصاحب المال ، شُرّع (٣) إرفاقاً له ، وأنّ ثبوته للوكيل لكونه نائباً عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه ، إلاّ أن يدّعى مدخليّة المباشرة للعقد ، فلا يثبت لغير المباشر.
ولكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوّةٍ.
لو ثبت الخيار لمتعدّدين
وحينئذٍ فقد يتحقّق في عقدٍ واحدٍ الخيار لأشخاصٍ كثيرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين ، فكلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه ، وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز (٤).
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٢٨.
(٢) راجع الصفحة ٢٩ ، الهامش الأوّل.
(٣) في «ش» : «شرعاً».
(٤) في «ش» زيادة : «فإنّ تلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين ، وهذا فرض من جانب واحد».