غير ذلك ممّا سيجي‌ء.

المشهور أنّ الوطء لا يمنع من الردّ بعيب الحمل مطلقاً والدليل عليه

ثمّ إنّ المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب الحمل ، فإنّه عيبٌ إجماعاً ، كما في المسالك (١). إلاّ أنّ الوطء لا يمنع من الردّ به ، بل يردّها ويردّ معها العُشر أو نصفه على المشهور بينهم.

واستندوا في ذلك إلى نصوصٍ مستفيضة :

منها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «عن رجلٍ اشترى جاريةً حُبلى ولم يعلم بحَبَلها ، فوطأها؟ قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ، ويردّ عليها (٢) نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها ، وقد قال عليّ عليه‌السلام : لا تُردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها» (٣).

ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب ، وتردّ الحُبلى ويردّ معها نصف عشر قيمتها» (٤). وزاد في الكافي ، قال : وفي رواية اخرى : «إن كانت بكراً فعشر قيمتها ، وإن كانت ثيّباً فنصف عشر قيمتها» (٥).

__________________

(١) المسالك ٣ : ٢٨٧ ٢٨٨ ، وفيه بعد بيان المقدّمة الخامسة من مقدّمات تحرير المسألة التي منها : أنّ الحمل في الأمة عيب ـ : «وهذه المقدّمات كلّها إجماعيّة».

(٢) كذا ، وفي الوسائل : «معها» ، وفي الكافي والتهذيب والاستبصار : عليه.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤١٦ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث الأوّل ، والصفحة ٤١٤ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث الأوّل أيضاً.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤١٦ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٣.

(٥) الكافي ٥ : ٢١٤ ، ذيل الحديث ٣ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٤١٦ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٤.

۴۴۸۱