يردّها ، ولكن يردّ عليه بقيمة ما نقَّصها العيب. قلت : هذا قول أمير المؤمنين عليهالسلام؟ قال : نعم» (١).
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : «أنّه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، فيجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال : لا يردّها على صاحبها ، ولكن يقوّم ما بين العيب والصحّة ، ويردّ على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجراً!» (٢).
ورواية ميسّر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كان عليٌّ لا يردّ الجارية بعيبٍ إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان يقول : معاذ الله! أن أجعل لها أجراً .. الخبر» (٣).
وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجلٍ اشترى جاريةً فوطأها ، ثمّ رأى فيها عيباً ، قال : تُقوَّم وهي صحيحةٌ ، وتُقوَّم وبها الداء ، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين (٤)» (٥).
وما عن حمّاد في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، يقول : «قال عليّ بن الحسين عليهالسلام : كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ، ثمّ ظهر على عيبٍ : أنّ البيع لازمٌ ، وله أرش العيب» (٦) إلى
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤١٤ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤١٤ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٤.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤١٥ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٨.
(٤) في «ش» والمصدر : «ما بين الصحّة والداء».
(٥) الوسائل ١٢ : ٤١٤ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٢.
(٦) الوسائل ١٢ : ٤١٥ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٧.