ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ باع جاريةً حُبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى؟ قال : يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها» (١).

ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ، فيقع عليها فيجدها حُبلى؟ قال : تردّ ويردّ معها شيئاً» (٢).

وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «في الرجل يشتري الجارية الحُبلى فينكحها؟ قال : يردّها ويكسوها» (٣).

ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرجل يشتري الجارية وهي حُبلى فيطأها؟ قال : يردّها ويردّ عشر قيمتها» (٤).

هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات ، وقد عمل بها المشهور ، بل ادّعي على ظاهرها الإجماع في الغنية (٥) كما عن الانتصار (٦) ، وعدم الخلاف في السرائر (٧).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤١٧ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٩.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤١٦ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٥.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤١٧ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٦.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤١٧ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٧.

(٥) الغنية : ٢٢٢.

(٦) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٣٤ ، وراجع الانتصار : ٤٣٩ ، المسألة ٢٥١.

(٧) السرائر ٢ : ٢٩٨.

۴۴۸۱