وقد تقدّم (١) في كلام الإسكافي أيضاً : أنّ الوطء ممّا لا يمكن معه ردّ المبيع إلى ما كان عليه قبله ، ويشير إليه ما سيجي‌ء في غير واحدٍ من الروايات من قوله : «معاذ الله أن يجعل لها أجراً!» (٢) فإنّ فيه إشارةً إلى أنّه لو ردّها لا بدّ أن يردّ معها شيئاً تداركاً للجناية ؛ إذ لو كان الوطء مجرّد استيفاء منفعةٍ لم يتوقّف ردّها على ردّ عوض المنفعة ، فإطلاق الأجر عليه في الرواية على طبق ما يتراءى في نظر العرف [من كون هذه الغرامة كأنّها اجرةٌ للوطء (٣)].

وحاصل معناه : أنّه إذا حكمت بالردّ مع أرش جنايتها كان ذلك في الأنظار بمنزلة الأُجرة وهي ممنوعةٌ شرعاً ؛ لأنّ إجارة الفروج غير جائزة. وهذا إنّما وقع من أمير المؤمنين عليه‌السلام مبنيّاً على تقرير رعيّته على ما فعله الثاني من تحريم العقد المنقطع ، فلا يقال : إنّ المتعة مشروعة ، وقد ورد «أنّ المنقطعات مستأجراتٌ» (٤) فلا وجه للاستعاذة بالله من جعل الأُجرة للفروج. هذا ما يخطر عاجلاً بالبال في معنى هذه الفقرة ، والله العالم.

النصوص المستفيضة في المسألة

وكيف كان ، ففي النصوص المستفيضة الواردة في المسألة كفايةٌ :

ففي صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في رجلٍ اشترى جاريةً فوقع عليها؟ قال : إن وجد فيها عيباً فليس له أن‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٢٨٦.

(٢) يجي‌ء في الصفحة الآتية ، في صحيحة ابن مسلم ورواية ميسّر.

(٣) لم يرد في «ق».

(٤) راجع الوسائل ١٤ : ٤٤٦ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ٢ و ٤.

۴۴۸۱