ما قوّيناه من التفصيل بين صورتي العلم والجهل والمغيّر وغيره (١).

قال قدس‌سره : وخامسها يعني مسقطات الردّ التصرّف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلاّ بملكه أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب ، فإنّه يمنع من الردّ لشي‌ءٍ من العيوب ، ولا يسقط حقّ المطالبة بالأرش ، لأنّ التصرّف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب ، وكذا حكمه لو (٢) كان قبل العلم بالعيب وكان مغيّراً للعين بزيادةٍ فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصانٍ فيه كالقطع (٣). وإن لم يكن كذلك فله الردّ بالعيب إذا علم ما لم يكن أمةً فيطأها (٤) فإنّه يمنع من ردّها لشي‌ءٍ من العيوب إلاّ الحَبَل (٥) ، انتهى كلامه. وقد أجاد قدس‌سره فيما استفاده من الأدلّة.

وحكي من المبسوط أيضاً : أنّ التصرّف قبل العلم لا يسقط به الخيار (٦). لكن صرّح بأنّ الصبغ وقطع الثوب يمنع من الردّ (٧). فإطلاق التصرّف قبل العلم محمولٌ على غير المغيّر.

وظاهر المقنعة والمبسوط (٨) : أنّه إذا وجد العيب بعد عتق العبد‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «حيث».

(٢) في «ش» والمصدر بدل «لو» : «إن».

(٣) في «ش» زيادة : «للثوب».

(٤) العبارة في «ش» هكذا : «إذا علمه ما لم يكن وطء الجارية».

(٥) الغنية : ٢٢٢.

(٦) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٦ ، ولم نعثر عليه في المبسوط.

(٧) المبسوط ٢ : ١٣٩.

(٨) صرّح به في المقنعة : ٥٩٧ ٥٩٨ ، ولم نعثر على جميع ما ذكر في المبسوط ، نعم ذكر فيه حكم العيب بعد العتق ، راجع المبسوط ٢ : ١٣٢ ، ولكن ذكره تماماً وصريحاً في النهاية : ٣٩٣ ٣٩٤.

۴۴۸۱