ما يوجد لذلك صحيحة زرارة المتقدّمة (١) بضميمة ما تقدّم (٢) في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر واللمس ، وقيام النصّ (٣) والإجماع على سقوط ردّ الجارية بوطئها قبل العلم ، مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين ، وإطلاق معقد الإجماع المدّعى في كثيرٍ من العبائر ، كالتذكرة والسرائر والغنية وغيرها (٤).

وفي نهوض ذلك كلّه لتقييد إطلاق أخبار الردّ خصوصاً ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد ، كالنصّ بردّ الجارية بعد ستّة أشهر (٥) ، وردّ الجارية إذا لم يطأها (٦) وردّ المملوك من أحداث السنة (٧) نظرٌ ، بل منعٌ ، خصوصاً معاقد الإجماع ؛ فإنّ نَقَلَة الإجماع كالعلاّمة والحلّي وابن زهرة قد صرّحوا في كلماتهم المتقدّمة بأنّ العبرة بالرضا بالعقد ، فكأنّ دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدلّ على الرضا من التصرّف ، خصوصاً ابن زهرة في الغنية حيث إنّه اختار‌

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٢٨٠ ضمن كلام العلاّمة.

(٢) راجع الصفحة ٩٧ ٩٨.

(٣) راجع الوسائل ١٢ : ٤١٤ ٤١٥ ، الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب.

(٤) تقدّم عن التذكرة والسرائر في الصفحة ٢٧٩ ، وراجع الغنية : ٢٢٢ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٦.

(٥) الوسائل ١٢ : ٤١٣ ، الباب ٣ من أبواب العيوب ، وفيه حديث واحد.

(٦) لم نعثر على هذا النصّ ، نعم يستفاد ممّا ورد باشتراط رد الجارية بعدم الوطء ، راجع الوسائل ١٢ : ٤١٤ ٤١٥ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.

(٧) راجع الوسائل ١٢ : ٤١١ ، الباب ٢ من أبواب العيوب.

۴۴۸۱