ضابط التصرّف المسقط قبل العلم
نقيصةٍ أو تغيّر هيئةٍ أو ناقلاً لها بنقلٍ لازمٍ أو جائزٍ وبالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه فهو مسقطٌ أيضاً ؛ لمرسلة جميل المتقدّمة (١).
ويلحق بذلك تعذّر الردّ بموتٍ أو عتقٍ أو إجارةٍ أو شبه ذلك.
وظاهر المحقّق في الشرائع الاقتصار على ذلك ، حيث قال في أوّل المسألة : ويسقط الردّ بإحداثه فيه حدثاً كالعتق وقطع
الثوب سواءً كان قبل العلم بالعيب أو بعده (٢). وفي مسألة ردّ المملوك من أحداث السنة : فلو أحدث ما يغيّر عينه أو صفته ثبت الأرش (٣) ، انتهى.
وهو الظاهر من المحكيّ عن الإسكافي ، حيث قال : فإن وجد بالسلعة عيباً وقد أحدث فيه ما لا يمكن [معه (٤)] ردّها إلى ما كانت عليه قبله ، كالوطء للأمة والقطع للثوب أو تعذّر الردّ بموتٍ أو نحوه ، كان له فضل ما بين الصحّة والعيب (٥) ، انتهى.
وهذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرّف قبل العلم ، وأمّا ما عدا ذلك من التصرّف قبل العلم كحلب الدابّة وركوبها وشبه ذلك فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئنّ به النفس ، أقصى (٦)
__________________
(١) تقدّمت في الصفحة ٢٨٠.
(٢) الشرائع ٢ : ٣٦.
(٣) الشرائع ٢ : ٤٠.
(٤) لم يرد في «ق».
(٥) حكاه العلاّمة في المختلف ٥ : ١٧٨ ١٧٩.
(٦) في «ش» : «وأقصى».