ضابط التصرّف المسقط قبل العلم

نقيصةٍ أو تغيّر هيئةٍ أو ناقلاً لها بنقلٍ لازمٍ أو جائزٍ وبالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشي‌ء بعينه فهو مسقطٌ أيضاً ؛ لمرسلة جميل المتقدّمة (١).

ويلحق بذلك تعذّر الردّ بموتٍ أو عتقٍ أو إجارةٍ أو شبه ذلك.

وظاهر المحقّق في الشرائع الاقتصار على ذلك ، حيث قال في أوّل المسألة : ويسقط الردّ بإحداثه فيه حدثاً كالعتق وقطع

الثوب سواءً كان قبل العلم بالعيب أو بعده (٢). وفي مسألة ردّ المملوك من أحداث السنة : فلو أحدث ما يغيّر عينه أو صفته ثبت الأرش (٣) ، انتهى.

وهو الظاهر من المحكيّ عن الإسكافي ، حيث قال : فإن وجد بالسلعة عيباً وقد أحدث فيه ما لا يمكن [معه (٤)] ردّها إلى ما كانت عليه قبله ، كالوطء للأمة والقطع للثوب أو تعذّر الردّ بموتٍ أو نحوه ، كان له فضل ما بين الصحّة والعيب (٥) ، انتهى.

وهذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرّف قبل العلم ، وأمّا ما عدا ذلك من التصرّف قبل العلم كحلب الدابّة وركوبها وشبه ذلك فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئنّ به النفس ، أقصى (٦)

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٢٨٠.

(٢) الشرائع ٢ : ٣٦.

(٣) الشرائع ٢ : ٤٠.

(٤) لم يرد في «ق».

(٥) حكاه العلاّمة في المختلف ٥ : ١٧٨ ١٧٩.

(٦) في «ش» : «وأقصى».

۴۴۸۱