مقابلة تلك العين ، فإنّما بنى إقدامه على غالب ظنّه المستند إلى أصالة السلامة (١) ، انتهى.

وقال في موضعٍ آخر : إطلاق العقد واشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مرّ : من أنّ القضاء العرفي يقتضي (٢) أنّ المشتري إنّما بذل ماله بناءً على أصالة السلامة ، فكأنها مشترطةٌ في نفس العقد (٣) ، انتهى.

معنى الانصراف إلى السلامة

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه :

أوّلاً : منع الانصراف ؛ ولذا لا يجري في الأيمان والنذور.

وثانياً : عدم جريانه فيما نحن فيه ؛ لعدم كون المبيع مطلقاً ، بل هو جزئيٌّ حقيقيٌّ خارجي.

وثالثاً : بأنّ مقتضاه عدم وقوع العقد رأساً على المعيب ، فلا معنى لإمضاء العقد الواقع عليه أو فسخه حتّى يثبت التخيير بينهما.

ودفع جميع هذا : بأنّ وصف الصحّة قد أُخذ شرطاً في العين الخارجيّة نظير معرفة الكتابة أو غيرها من الصفات المشروطة في العين الخارجيّة ، وإنّما استغني عن ذكر وصف الصحّة لاعتماد المشتري في وجودها على الأصل ، كالعين المرئيّة سابقاً حيث يعتمد في وجود أصلها وصفاتها على الأصل.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٢٤.

(٢) في «ق» : «أن يقضي».

(٣) التذكرة ١ : ٥٣٨.

۴۴۸۱