لأنّ دفع (١) الغرر ليس بالتزام تلك الصفات ، بل لعلمه بها ، وكذا لو اطمأنّ بوجودها ولم يتيقّن. والضابط كون اندفاع الغرر باشتراط الصفات وتعهّدها من البائع وعدمه (٢).

وظهر أيضاً ضعف ما يقال : من أنّ الأقوى في محلّ الكلام الصحّة ، لصدق تعلّق البيع بمعلومٍ غير مجهولٍ ، ولو أنّ الغرر ثابتٌ في البيع نفسه لم يُجدِ في الصحّة ثبوت الخيار ، وإلاّ لصحّ ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيار ، وهو معلوم العدم. وإقدامه (٣) بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف إدخال الغرر عليه من قبل نفسه (٤) ، انتهى.

توضيح الضعف : أنّ المجدي في الصحّة ما هو سبب الخيار ، وهو التزام البائع وجود الوصف لا نفس الخيار. وأمّا كون الإقدام من قبل نفسه فلا يوجب الرخصة في البيع الغرري. والمسألة موضع إشكال.

__________________

(١) في «ش» : «رفع».

(٢) في «ش» زيادة : «هذا مع إمكان التزام فساد اشتراط عدم الخيار ، على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها في البيع ، خرج اشتراط التبرّي من العيوب بالنصّ والإجماع ، لأنّ قاعدة «نفي الغرر» قابلة للتخصيص ، كما أشرنا إليه سابقاً».

(٣) في «ش» والمصدر زيادة : «على الرضا».

(٤) الجواهر ٢٣ : ٩٦.

۴۴۸۱