والتزام العقد عليه بدونها ظاهر المنافاة لذلك.

نعم ، لو شاهده المشتري واشتراه معتمِداً على أصالة بقاء تلك الصفات فاشترط البائع لزوم العقد عليه وعدم الفسخ لو ظهرت المخالفة ، كان نظير اشتراط البراءة من العيوب. كما انّه لو أخبر بكيله أو وزنه فصدّقه المشتري فاشترط عدم الخيار لو ظهر النقص ، كان مثل ما نحن فيه ، كما يظهر من التحرير في بعض فروع الإخبار بالكيل (١).

والضابط في ذلك : أنّ كلّ وصفٍ تعهّده البائع وكان رفع الغرر بذلك لم يجز اشتراط سقوط خيار فقده ، وكلّ وصفٍ اعتمد المشتري في رفع الغرر على أمارةٍ أُخرى جاز اشتراط سقوط خيار فقده ، كالأصل أو غلبة مساواة باطن الصبرة لظاهرها أو نحو ذلك.

وممّا ذكرنا ظهر وجه فرق الشهيد (٢) وغيره (٣) في المنع والجواز بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة في بيع العين الغائبة وبين اشتراط البراءة من العيوب في العين المشكوك في صحّته وفساده (٤).

جواز اشتراط عدم الخيار لو تيقّن المشتري بوجود الصفات

وظهر أيضاً أنّه لو تيقّن المشتري بوجود الصفات المذكورة في العقد في المبيع ، فالظاهر جواز اشتراط عدم الخيار على تقدير فقدها ؛

__________________

(١) راجع التحرير ١ : ١٧٧.

(٢) راجع الدروس ٣ : ١٩٨ و ٢٧٦ ، حيث حكم ببطلان العقد لو تبرّأ البائع أو شرط رفع الخيار في خيار الرؤية ، والصفحة ٢٨٢ حيث حكم بأنّ من مسقطات خيار العيب التبرّي من العيب.

(٣) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٩٢ و ٦٢٤.

(٤) كذا في النسخ ، والمناسب : «صحّتها وفسادها».

۴۴۸۱