خيار ما يفسده المبيت
لا مجرّد دخول الليل ، فإذا فسخ البائع أوّل الليل أمكن له الانتفاع به وببدله ، ولأجل ذلك عبّر في الدروس عن هذا الخيار ب «خيار ما يفسده المبيت» وأنّه ثابتٌ عند دخول الليل (١) ، وفي معقد إجماع الغنية : أنّ على البائع الصبر يوماً (٢) ثمّ هو بالخيار (٣). وفي محكيّ الوسيلة : أنّ خيار الفواكه للبائع ، فإذا مرّ على المبيع يومٌ ولم يقبض المبتاع كان البائع بالخيار (٤). ونحوها عبارة جامع الشرائع (٥).
نعم ، عبارات جماعةٍ من الأصحاب لا يخلو عن اختلالٍ في التعبير ، لكن الإجماع على عدم الخيار للبائع في النهار يوجب تأويلها إلى ما يوافق الدروس. وأحسن تلك العبارات عبارة الصدوق في الفقيه التي أسندها في الوسائل إلى رواية زرارة ، قال : «العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه يومٌ إلى الليل» (٦) فإنّ المراد بالعهدة عهدة البائع.
وقال في النهاية : وإذا باع الإنسان ما لا يصحّ عليه البقاء من الخُضَر وغيرها ولم يقبض المبتاع ولا قَبَض الثمن كان الخيار فيه يوماً ،
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢٧٤ ، وفيه : «وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار».
(٢) في «ش» زيادة : «واحداً».
(٣) الغنية : ٢١٩.
(٤) الوسيلة : ٢٣٨.
(٥) الجامع للشرائع : ٢٤٧.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٠٣ ، ذيل الحديث ٣٧٦٧ ، وراجع الوسائل ١٢ : ٣٥٩ ، الباب ١١ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.