المال ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه حقّه (١).
لو مكّنه البائع من القبض فلم يتسلّم
ولو مكّنه من القبض فلم يتسلّم ، فضمان البائع مبنيٌّ على ارتفاع الضمان بذلك ، وهو الأقوى.
قال الشيخ في النهاية : إذا باع الإنسان شيئاً ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المبتاع ، فإنّ العقد موقوفٌ ثلاثة أيّام ، فإن جاء المبتاع في مدّة ثلاثة أيّامٍ كان المبيع له ، وإن مضت ثلاثة أيّامٍ كان البائع أولى بالمتاع ، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيّام ولم يكن قبّضه إيّاه كان من مال البائع دون المبتاع ، وإن كان قبّضه إيّاه ثمّ هلك في مدّة الثلاثة أيّام كان من مال المبتاع ، وإن هلك بعد الثلاثة أيّام كان من مال البائع على كلّ حالٍ (٢) ، انتهى المحكيّ في المختلف ، وقال بعد الحكاية : وفيه نظرٌ ، إذ مع القبض يلزم البيع (٣) ، انتهى.
أقول : كأنه جعل الفِقرة الثالثة مقابلةً للفِقْرتين ، فيشمل ما بعد القبض وما قبله ، خصوصاً مع قوله : «على كلّ حال» لكنّ التعميم مع أنّه خلاف الإجماع منافٍ لتعليل الحكم بعد ذلك بقوله : «لأنّ الخيار له بعد الثلاثة أيّام» فإنّ من المعلوم أنّ الخيار إنّما يكون له مع عدم القبض ، فيدلّ ذلك على أنّ الحكم المعلّل مفروضٌ فيما قبل القبض.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٨ ، الباب ١٠ من أبواب الخيار ، وفيه حديثٌ واحد.
(٢) النهاية : ٣٨٥ ٣٨٦. وفي «ش» والمصدر زيادة : «لأنّ الخيار له بعدها».
(٣) المختلف ٥ : ٦٩ ٧٠.