إلى احتمال أن يكون الضرر علّةً محدِثةً يكفي في بقاء الحكم وإن ارتفع. إلاّ أن يدّعى أنّه إذا استند الحكم إلى الضرر فالموضوع للخيار هو المتضرّر العاجز عن تدارك ضرره وهو غير محقَّقٍ في الزمان اللاحق ، كما أشرنا.

ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة

ثمّ إنّه بنى المسألةَ بعضُ المعاصرين (١) على ما لا محصَّل له ، فقال ما لفظه : إنّ المسألة مبتنية على أنّ لزوم العقد معناه : أنّ أثر العقد مستمرٌّ إلى يوم القيامة وأنّ عموم الوفاء بالعقود عمومٌ زمانيٌّ ؛ للقطع بأن ليس المراد بالآية الوفاء بالعقود آناً ما ، بل على الدوام ، وقد فهم المشهور منها ذلك ، و (٢) باعتبار أنّ الوفاء بها العمل بمقتضاها ولا ريب أنّ مفاده عرفاً وبحسب قصد المتعاقدين الدوام ، فإذا دلّ دليلٌ على ثبوت خيارٍ : من ضررٍ ، أو إجماعٍ ، أو نصٍّ في ثبوته في الماضي أو مطلقاً بناءً على الإهمال لا الإطلاق في الأخبار فيكون استثناءً من ذلك العامّ ويبقى العامّ على عمومه ، كاستثناء أيّام الإقامة والثلاثين ووقت المعصية ونحوها من حكم السفر.

أو أنّ اللزوم ليس كالعموم وإنّما يُثبت مِلكاً سابقاً ويبقى حكمه مستصحَباً إلى المزيل ، فتكون المعارضة بين استصحابين ، والثاني واردٌ على الأوّل ، فيقدّم عليه ، والأوّل أقوى ؛ لأنّ حدوث الحادث مع زوال علّته السابقة يقضي بعدم اعتبار السابق ، أمّا مع بقائها فلا يلغو اعتبار‌

__________________

(١) وهو الشيخ علي آل كاشف الغطاء في تعليقته على اللمعة (مخطوط) ، مبحث خيار التأخير.

(٢) لم ترد «و» في «ش».

۴۴۸۱