السابق ، انتهى.
المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين
ولا يخفى أنّ ما ذكره من المبنى للرجوع إلى العموم وهو استمرار اللزوم مبنيٌّ لطرح العموم والرجوع إلى الاستصحاب.
وأمّا ما ذكره أخيراً لمبنى الرجوع إلى الاستصحاب ، وحاصله : أنّ اللزوم إنّما يثبت بالاستصحاب ، فإذا ورد عليه استصحاب الخيار قُدّم عليه.
ففيه : أنّ الكلّ متّفقون على الاستناد في أصالة اللزوم إلى عموم آية الوفاء وإن أمكن الاستناد فيه إلى الاستصحاب أيضاً ، فلا وجه للإغماض عن الآية وملاحظة الاستصحاب المقتضي للّزوم مع استصحاب الخيار.
الأقوى الفور والدليل عليه
ثمّ إنّه قد علم من تضاعيف ما أوردناه على كلمات الجماعة : أنّ الأقوى كون الخيار هنا على الفور ؛ لأنّه لمّا لم يجز التمسّك في الزمان الثاني بالعموم لما عرفت سابقاً : من أنّ مرجع العموم الزماني في هذا المقام إلى استمرار الحكم في الأفراد فإذا انقطع الاستمرار فلا دليل على العود إليه ، كما في جميع الأحكام المستمرّة إذا طرأ عليها الانقطاع ولا باستصحاب الخيار لما عرفت : من أنّ الموضوع غير محرَزٍ ؛ لاحتمال كون موضوع الحكم عند الشارع هو من لم يتمكّن من تدارك ضرره بالفسخ ، فلا يشمل الشخصَ المتمكّن منه التارك له ، بل قد يُستظهر ذلك من حديث نفي الضرر تَعيَّنَ (١) الرجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون وعدم ترتّب الأثر عليه وبقاء آثار العقد ، فيثبت اللزوم من
__________________
(١) جواب لقوله : «لمّا لم يجز».