إن كان التغيير بالنقيصة

فإن كان بالنقيصة : فإمّا أن يكون نقصاً يوجب الأرش ، وإمّا أن يكون ممّا لا يوجبه.

فإن أوجب الأرش أخذه مع الأرش ، كما هو مقتضى الفسخ ؛ لأنّ الفائت مضمونٌ بجزءٍ من العوض ، فإذا ردّ تمام العوض وجب ردّ مجموع المعوّض ، فيتدارك الفائت [منه] (١) ببدله ، ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين.

وإن كان ممّا لا يوجب شيئاً ، ردَّه بلا شي‌ءٍ. ومنه ما لو وجد العين مستأجرةً ، فإنّ على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدّة الإجارة ، ولا يجب على الغابن بذل [عوض (٢) المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقيّة المدّة بعد الفسخ ؛ لأنّ المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخلّلة بين العقد والفسخ ، فهي ملكٌ للمفسوخ عليه ، فالمنفعة الدائمة تابعةٌ للملك المطلق ، فإذا تحقّق في زمانٍ مَلِكَ منفعةَ العين بأسرها. ويحتمل انفساخ الإجارة في بقيّة المدّة ؛ لأنّ ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزلٌ ، وهو الذي جزم به المحقّق القمّي فيما إذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع (٣). وفيه نظرٌ ؛ لمنع تزلزل ملك المنفعة.

نعم ، ذكر العلاّمة في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين : أنّه إذا وجد البائع العين مستأجرةً كانت الأُجرة للمشتري الموجر ووجب عليه للبائع أُجرة المثل للمدّة الباقية بعد الفسخ (٤) ، وقرّره‌

__________________

(١) لم يردا في «ق»

(٢) لم يردا في «ق»

(٣) راجع جامع الشتات ٣ : ٤٣١ ٤٣٢ ، المسألة ٢٠٣.

(٤) القواعد ٢ : ٩٦.

۴۴۸۱