بالفسخ ، فإن امتنع فَسَخَه الحاكم ، فإن امتنع (١) فَسخَه المغبون (٢).

ويمكن النظر فيه : بأنّ فسخ المغبون إمّا بدخول العين في ملكه ، وإمّا بدخول بدلها ، فعلى الأوّل لا حاجة إلى الفسخ حتّى يتكلّم في الفاسخ ، وعلى الثاني فلا وجه للعدول عمّا استحقّه بالفسخ إلى غيره.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه لا منافاة ؛ لأنّ البدل المستحقّ بالفسخ إنّما هو للحيلولة ، فإذا أمكن ردّ العين وجب على الغابن تحصيلها ، لكن ذلك إنّما يتمّ مع كون العين (٣) على ملك المغبون ، وأمّا مع عدمه وتملّك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل العين.

لو اتّفق عود الملك إلى الغابن

ثمّ على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز ، لو اتّفق عود الملك إليه لفسخٍ في العقد الجائز أو اللازم (٤) فإن كان ذلك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب ردّ العين. وإن كان بعده ، فالظاهر عدم وجوب ردّه ؛ لعدم الدليل بعد تملّك البدل.

ولو كان العود بعقدٍ جديد فالأقوى عدم وجوب الردّ مطلقاً ؛ لأنّه ملكٌ جديد تلقّاه من مالكه ، والفاسخ إنّما يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل.

تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين

ولو تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين ، فإمّا أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج.

__________________

(١) المسالك ٣ : ٢٠٦ ، مع تفاوت في بعض الألفاظ.

(٢) في «ش» زيادة : «باقية».

(٣) لم ترد عبارة «في العقد الجائز أو اللازم» في «ش».

(٤) و (٢) لم يردا في «ق».

۴۴۸۱