غير (١) المتصرّف صحيحٌ لازم كما سيجيء في أحكام الخيار (٢) فيستردّ الفاسخ البدل ، وإمّا لعدم تحقّق الخيار قبل ظهور الغبن فعلاً على وجهٍ يمنع من تصرّف مَن عليه الخيار ، كما هو ظاهر الجماعة هنا وفي خيار العيب قبل ظهوره ، فإنّ غير واحدٍ ممّن منع من تصرّف غير ذي الخيار بدون إذنه أو استشكاله (٣) فيه حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن والعيب (٤). وهذا هو الأقوى ، وستأتي تتمّةٌ لذلك في أحكام الخيار (٥).
لو حصل مانعٌ من الردّ
وكذا الحكم لو حصل مانعٌ من ردّه كالاستيلاد ، ويحتمل هنا تقديم حقّ الخيار ؛ لسبق سببه على الاستيلاد.
لو خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز ؛ لأنّ معنى جوازه تسلّط أحد المتعاقدين على فسخه ، أمّا تسلّط الأجنبيّ وهو المغبون ، فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد صحيحاً.
وفي المسالك : لو كان الناقل ممّا يمكن إبطاله كالبيع بخيارٍ الزم
__________________
(١) انظر الجزء السادس ، الصفحة ١٤٤ ١٥٠.
(٢) في «ش» : «استشكل».
(٣) لم نعثر على قائلٍ به صراحةً ، نعم يظهر ممّن حكم بعدم سقوط خيار المغبون بتصرّف الغابن وأنّه يلزمه المثل أو القيمة بعد الفسخ ، كما في المهذّب البارع ٢ : ٣٧٧ ، وجامع المقاصد ٤ : ٢٩٥ ، والمسالك ٣ : ٢٠٦ وغيرها.
(٤) انظر الجزء السادس ، الصفحة ١٥٤.
(٥) في «ش» : «وإن تعذّر».