على نفس الحقّ الواقعي ولو كان مجهولاً لصاحبه ، وقد يظهر منه ترتّبه على السلطنة الفعليّة.

ثمرة اُخرى

وتظهر ثمرة الوجهين أيضاً فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ في الواقع فصادف الغبن.

ثمّ إنّ ما ذكرناه في الغبن من الوجهين جارٍ في العيب.

الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب

وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس الوجهُ الأوّل ، قال : وكذا يعني لا ردّ لو تعيّبت الأمة المدلّسة [عنده (١)] قبل علمه بالتدليس (٢) (انتهى) ، فإنّه ذكر في جامع المقاصد : أنّه لا فرق بين تعيّبها قبل العلم وبعده ؛ لأنّ العيب مضمون على المشتري. ثمّ قال : إلاّ أن يقال : إنّ العيب بعد العلم غير مضمونٍ على المشتري لثبوت الخيار (٣).

وظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب ؛ لكون العيب في زمان الخيار مضموناً على من لا خيار له. لكن الاستظهار المذكور مبنيٌّ على شمول قاعدة التلف ممّن لا خيار له لخيار العيب ، وسيجي‌ء عدم العموم (٤) إن شاء الله تعالى.

حكم خيار الرؤية

وأمّا خيار الرؤية : فسيأتي أنّ ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية ، فلا يجوز إسقاطه قبلها (٥).

__________________

(١) عنده» من «ش» والمصدر.

(٢) القواعد ٢ : ٧٧.

(٣) راجع جامع المقاصد ٤ : ٣٥٤.

(٤) انظر الجزء السادس ، الصفحة ١٧٩ ١٨١.

(٥) انظر الصفحة ٢٥٨.

۴۴۸۱