الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم خياري المجلس أو الحيوان أو غيرهما (١).

ثمرة الوجهين

ثمّ إنّ الآثار المجعولة للخيار :

بين ما يترتّب على (٢) السلطنة الفعليّة ، كالسقوط بالتصرّف ، فإنّه لا يكون إلاّ بعد ظهور الغبن ، فلا يسقط قبله كما سيجي‌ء ، ومنه التلف ؛ فإنّ الظاهر أنّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً ولو قلنا بعموم قاعدة «كون التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» لمثل خيار الغبن ، كما جزم به بعضٌ (٣) وتردّد فيه آخر (٤).

وبين ما يترتّب على المعنى الثاني كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره.

وبين ما يتردّد بين الأمرين كالتصرّفات الناقلة ، فإنّ تعليلهم المنع عنها بكونها مفوِّتةً لحقّ ذي الخيار من الغبن ظاهرٌ في ترتّب المنع على وجود نفس الحقّ وإن لم يعلم به.

وحُكمُ بعضِ (٥) من منع من التصرّف في زمان الخيار بمضيّ التصرّفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون ، يظهر منه أنّ المنع لأجل التسلّط الفعلي.

والمتّبع دليل كلِّ واحدٍ من تلك الآثار ، فقد يظهر منه ترتّب الأثر‌

__________________

(١) كذا في «ش» ، وفي «ق» : «غيرها».

(٢) في «ش» زيادة : «تلك».

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) تردّد فيه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٩٧ و ٣١٨.

(٥) لم نقف عليه.

۴۴۸۱