على أن تشترط لي أنّي إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردّها عليَّ؟ قال : لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها ردّها عليه. قلت : أرأيت لو كان للدار غلّةٌ لمن تكون؟ قال : للمشتري ، ألا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله» (١).
ورواية معاوية بن ميسرة ، قال : «سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلٍ باع داراً [له (٢)] من رجلٍ ، وكان بينه وبين الذي اشترى [منه (٣)] الدار خلطةٌ ، فشرط : أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله؟ قال : له شرطه. قال له أبو الجارود : فإنّ هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين؟ قال : هو ماله ؛ وقال عليهالسلام : أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري» (٤).
وعن سعيد بن يسار في الصحيح ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم في العشرة اثنى عشر وثلاثة عشر ، ونؤخّر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، ويكتب لنا رجلٌ منهم على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً بأنّه باع وقبض الثمن منه ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقتٍ بيننا وبينهم أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٥ ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.
(٢) لم يرد في «ق».
(٣) لم يرد في «ق».
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥٥ ٣٥٦ ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.