بمجرّد ردّ الثمن (١).

الرابع : أن يؤخذ ردّ الثمن قيداً لانفساخ العقد ، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلّطاً على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ.

وهذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة (٢) ، ويحتمل الثالث ، كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار وموثّقة إسحاق بن عمّار (٣).

وعنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلاً ، وإنّما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد ، قال : أن يبيع ويشترط على المشتري إن ردّ الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له (٤) ، انتهى.

الخامس : أن يكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري ، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله. وهو ظاهر الوسيلة ، حيث قال : إذا باع شيئاً على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدّة (٥) ، انتهى.

وحينئذٍ (٦) فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه ، وإلاّ استقلّ بالفسخ.

وهو محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمّار على أن‌

__________________

(١) الرياض ٨ : ١٨٩.

(٢) المتقدّمة في الصفحة ١٢٨.

(٣) تقدّمتا في الصفحة ١٢٧ ١٢٨.

(٤) الغنية : ٢١٥.

(٥) الوسيلة : ٢٤٩.

(٦) لم ترد «وحينئذٍ» في «ش».

۴۴۸۱