والحاصل : أنّ اشتراط الاستئمار من واحدٍ منهما على صاحبه إنّما يقتضي ملكه للفسخ إذا أذن له الثالث المستأمر ، واشتراطه لكلٍّ منهما على صاحبه يقتضي ملك كلِّ واحدٍ منهما للفسخ عند الإذن.

وممّا ذكرنا يتّضح حكم الشقّ الثاني ، وهو الائتمار بأمره الابتدائي ، فإنّه إن كان شرطاً لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به ، وإن كان لكلٍّ منهما ملكا كذلك.

هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة؟

ثمّ في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة وعدمه وجهان ، [أوجههما (١)] العدم إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينةٍ حاليّةٍ أو مقاليّةٍ.

__________________

(١) لم يرد في «ق».

۴۴۸۱