إمضاءٍ نفذ ، وإن لم يجتمعا بطل. وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع ، وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء (١) ، انتهى.

وفي الدروس : يجوز اشتراطه لأجنبيٍّ منفرداً ولا اعتراض عليه ، ومعهما أو مع أحدهما ، ولو خولف أمكن اعتبار فعله ، وإلاّ لم يكن لذكره فائدةٌ (٢) ، انتهى.

أقول (٣) : لو لم يمض فسخ الأجنبيّ مع إجازته والمفروض عدم مضيّ إجازته مع فسخه ، لم يكن لذكر الأجنبيّ فائدة.

هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل؟

ثمّ إنّه ذكر غير واحدٍ : أنّ الأجنبيّ يراعي المصلحة للجاعل (٤). ولعلّه لتبادره من الإطلاق ، وإلاّ فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة [مصلحة (٥)] ، فتعليل وجوب مراعاة الأصلح بكونه أميناً لا يخلو عن نظر.

ثمّ إنّه ربما يتخيّل : أنّ اشتراط الخيار للأجنبيّ مخالفٌ للمشروع ، نظراً إلى أنّ الثابت في الشرع صحّة الفسخ بالتفاسخ ، أو بدخول الخيار بالأصل كخياري المجلس والشرط ، أو بالعارض كخيار الفسخ بردّ الثمن لنفس المتعاقدين.

__________________

(١) حكاه في الجواهر ٢٣ : ٣٤ ، وراجع الوسيلة : ٢٣٨.

(٢) الدروس ٣ : ٢٦٨.

(٣) في «ش» زيادة : «و».

(٤) منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٢ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٣٥.

(٥) لم يرد في «ق».

۴۴۸۱