وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها ، وإن نتجت كان له نتاجها. ثمّ قال : ولا يسقط الردّ ؛ لأنّه إنّما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الردّ بعد العلم بالعيب أو بأن يحدث فيه عيبٌ عنده ، وليس هنا شي‌ءٌ من ذلك (١) ، انتهى.

وفي الغنية : لو هلك المبيع في مدّة الخيار فهو من مال بائعه ، إلاّ أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثاً يدلّ على الرضا (٢) ، انتهى.

وقال الحلبي قدس‌سره في الكافي في خيار الحيوان ـ : فإن هلك في مدّة الخيار فهو من مال البائع ، إلاّ أن يحدث فيه حدثاً يدلّ على الرضا (٣) ، انتهى.

وفي السرائر بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيّام قال : هذا إذا لم يُحدث في هذه المدّة حدثاً يدلّ على الرضا أو يتصرّف فيه تصرّفاً ينقص قيمته ، أو يكون لمثل ذلك التصرّف اجرةٌ ، بأن يركب الدابّة أو يستعمل الحمار أو يقبّل الجارية أو يلامسها أو يدبّرها تدبيراً ليس له الرجوع فيه كالمنذور (٤) ، انتهى.

وقال في موضعٍ آخر : إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا في العادة (٥).

__________________

(١) المبسوط ٢ : ١٣٩.

(٢) الغنية : ٢٢١.

(٣) الكافي في الفقه : ٣٥٣.

(٤) السرائر ٢ : ٢٨٠.

(٥) السرائر ٢ : ٢٧٧.

۴۴۸۱